Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1961 م بادراج ورفع بعض البواخر الاجنبية في ومن القائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 69 لسنة 1961 م بادراج ورفع بعض البواخر الاجنبية في ومن القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1959. 
  • وعلى القرار رقم 50 لسنة 60 الصادر في 15 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 16 لسنة 61 الصادر في 4 مارس سنة 1961.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها.أدناه و يحظر دخولها الى المواني الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادىء المقاطعة Suorte:

  1. ناقلة لزيوت البانامية Samoset التي كانت جنسيتها امريكية
  2. الباخرة الألمانية Cressida
  3. الباخرة الإنجليزية Ivins Beacon

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماوها ادناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة النرويجية Luksefjell
  2. الباخرة النرويجية Hubro
  3. الباخرة الايطالية Genova سابقا Boreas

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م 
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.