Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1961 م بادراج ورفع بعض البواخر الاجنبية في ومن القائمة السوداء

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 69 لسنة 1961 م بادراج ورفع بعض البواخر الاجنبية في ومن القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1959. 
  • وعلى القرار رقم 50 لسنة 60 الصادر في 15 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 16 لسنة 61 الصادر في 4 مارس سنة 1961.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها.أدناه و يحظر دخولها الى المواني الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادىء المقاطعة Suorte:

  1. ناقلة لزيوت البانامية Samoset التي كانت جنسيتها امريكية
  2. الباخرة الألمانية Cressida
  3. الباخرة الإنجليزية Ivins Beacon

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماوها ادناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة النرويجية Luksefjell
  2. الباخرة النرويجية Hubro
  3. الباخرة الايطالية Genova سابقا Boreas

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م 
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية