قرار رقم 69 لسنة 1961 م بادراج ورفع بعض البواخر الاجنبية في ومن القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1959.
- وعلى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1959.
- وعلى القرار رقم 50 لسنة 60 الصادر في 15 سبتمبر سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 16 لسنة 61 الصادر في 4 مارس سنة 1961.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها.أدناه و يحظر دخولها الى المواني الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادىء المقاطعة Suorte:
- ناقلة لزيوت البانامية Samoset التي كانت جنسيتها امريكية
- الباخرة الألمانية Cressida
- الباخرة الإنجليزية Ivins Beacon
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة اسماوها ادناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة النرويجية Luksefjell
- الباخرة النرويجية Hubro
- الباخرة الايطالية Genova سابقا Boreas
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية