Skip to main content

قرار رقم 69 في شأن تحديد أسعار الأرز الطبيعي المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد

24 أكتوبر 1979

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 69 في شأن تحديد أسعار الأرز الطبيعي المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادي الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1379 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين الاقتصاد رقم 18 لسنة 1972 م في شأن تحديد أسعار بيع الدقيق والأرز والشاي.
  • وعلى مذكرة الادارة العامة للتجارة الداخلية رقم 21 لسنة 88 ور الموافق 1979 م في شأن إعادة النظر في أسعار الأرز الطبيعي.

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الأرز الطبيعي الملمع المعبأ في عبوات خاصة زنة كيلو جرام واحد كالآتي:-

درهمدينار
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق000,140 للطن
سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك150,– للعلبة زنة كيلو جرام واحد

مادة 2

يقصر بيع الأرز المعبأ في عبوات المحدد أسعاره بالمادة 1 على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.

مادة 3

يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.

مادة 4

يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.

مادة 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو بكر على الشريف
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
  • صدر في 3 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 اکتوبر 1979م