قرار رقم 69 في شأن تحديد أسعار الأرز الطبيعي المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 69 في شأن تحديد أسعار الأرز الطبيعي المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الأرز الطبيعي الملمع المعبأ في عبوات خاصة زنة كيلو جرام واحد كالآتي:-

درهمدينار
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق000,140 للطن
سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك150,– للعلبة زنة كيلو جرام واحد

مادة 2

يقصر بيع الأرز المعبأ في عبوات المحدد أسعاره بالمادة 1 على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.

مادة 3

يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.

مادة 4

يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.

مادة 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly