أدوات الوصول
قرار رقم 689 لسنة 2021 م باستحداث مصرف دم مركزي بمدينة زليتن
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستحدث مصرف دم مركزي بمدينة زليتن، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.