قرار رقم 689 لسنة 2021 م باستحداث مصرف دم مركزي بمدينة زليتن

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 689 لسنة 2021 م باستحداث مصرف دم مركزي بمدينة زليتن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستحدث مصرف دم مركزي بمدينة زليتن، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly