Skip to main content

قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات

2 أغسطس 2022

قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 16840 المؤرخ في 2022/07/02م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17322 المؤرخ في 2022/07/18م.

قرر

مادة 1
يصوب إسم الشركة المتعاقد معها من قبل الشركة العامة للكهرباء في العقود التالية بيانها، بحيث يكون الإسم الصحيح للشركة هو: سيمنس إنيرجي جلوبال جي أم بي أتش أم في جي، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:

ت.ماسم المشروعاسم الشركة المنفذةجنسيتهارقم العقد
1اتفاقية صيانة طويلة الأجل (المرحلة الأولى)Siemens AGألمانية2010/1
2توريد قطع الغيار اللازمة لإجراء العمرات والصيانة للوحدات الغازية العاملة بمحطة كهرباء الجبل الغربيSiemens AGألمانية2012/1
3تجديد التربينتين البخاريتين الأولى والثانية لمحطة الخمسSiemens AGألمانية2012/1
4عمرات الوحدات الغازية بمحطة الجبل الغربي2020/2
5توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 671 ميجاوات بمحطة غرب طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG و ENKAألمانية تركية2017/4
6توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 650 ميجاوات بمحطة مصراتهائتلاف شركتي Siemens AG و ENKAألمانية تركية2017/5
7توريد وتركيب (5) محطات تحويل جهد 400 ك.ف بكل من غدامس، الرويس، أبو عرقوب، الطريق الدائري طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG والمراكزليبية ألمانية2007/41
8تنفيذ (3) محطات تحويل 220/400 ك.ف جنوب طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG والهندسيةليبية ألمانية2007/40

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 4 محرم 1444 هـ
  • الموافق: 2 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.