قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 688
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 688-2022-DEC-COM
قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 16840 المؤرخ في 2022/07/02م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17322 المؤرخ في 2022/07/18م.
قرر
مادة 1
يصوب إسم الشركة المتعاقد معها من قبل الشركة العامة للكهرباء في العقود التالية بيانها، بحيث يكون الإسم الصحيح للشركة هو: سيمنس إنيرجي جلوبال جي أم بي أتش أم في جي، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
ت.م | اسم المشروع | اسم الشركة المنفذة | جنسيتها | رقم العقد |
1 | اتفاقية صيانة طويلة الأجل (المرحلة الأولى) | Siemens AG | ألمانية | 2010/1 |
2 | توريد قطع الغيار اللازمة لإجراء العمرات والصيانة للوحدات الغازية العاملة بمحطة كهرباء الجبل الغربي | Siemens AG | ألمانية | 2012/1 |
3 | تجديد التربينتين البخاريتين الأولى والثانية لمحطة الخمس | Siemens AG | ألمانية | 2012/1 |
4 | عمرات الوحدات الغازية بمحطة الجبل الغربي | 2020/2 | ||
5 | توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 671 ميجاوات بمحطة غرب طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG و ENKA | ألمانية تركية | 2017/4 |
6 | توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 650 ميجاوات بمحطة مصراته | ائتلاف شركتي Siemens AG و ENKA | ألمانية تركية | 2017/5 |
7 | توريد وتركيب (5) محطات تحويل جهد 400 ك.ف بكل من غدامس، الرويس، أبو عرقوب، الطريق الدائري طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG والمراكز | ليبية ألمانية | 2007/41 |
8 | تنفيذ (3) محطات تحويل 220/400 ك.ف جنوب طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG والهندسية | ليبية ألمانية | 2007/40 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 4 محرم 1444 هـ
- الموافق: 2 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.