قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يصوب إسم الشركة المتعاقد معها من قبل الشركة العامة للكهرباء في العقود التالية بيانها، بحيث يكون الإسم الصحيح للشركة هو: سيمنس إنيرجي جلوبال جي أم بي أتش أم في جي، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:

ت.ماسم المشروعاسم الشركة المنفذةجنسيتهارقم العقد
1اتفاقية صيانة طويلة الأجل (المرحلة الأولى)Siemens AGألمانية2010/1
2توريد قطع الغيار اللازمة لإجراء العمرات والصيانة للوحدات الغازية العاملة بمحطة كهرباء الجبل الغربيSiemens AGألمانية2012/1
3تجديد التربينتين البخاريتين الأولى والثانية لمحطة الخمسSiemens AGألمانية2012/1
4عمرات الوحدات الغازية بمحطة الجبل الغربي2020/2
5توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 671 ميجاوات بمحطة غرب طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG و ENKAألمانية تركية2017/4
6توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 650 ميجاوات بمحطة مصراتهائتلاف شركتي Siemens AG و ENKAألمانية تركية2017/5
7توريد وتركيب (5) محطات تحويل جهد 400 ك.ف بكل من غدامس، الرويس، أبو عرقوب، الطريق الدائري طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG والمراكزليبية ألمانية2007/41
8تنفيذ (3) محطات تحويل 220/400 ك.ف جنوب طرابلسائتلاف شركتي Siemens AG والهندسيةليبية ألمانية2007/40

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly