قرار رقم 688 لسنة 2022 م بتصويب اسم شركة في عدد من التعاقدات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 16840 المؤرخ في 2022/07/02م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17322 المؤرخ في 2022/07/18م.
قرر
مادة 1
يصوب إسم الشركة المتعاقد معها من قبل الشركة العامة للكهرباء في العقود التالية بيانها، بحيث يكون الإسم الصحيح للشركة هو: سيمنس إنيرجي جلوبال جي أم بي أتش أم في جي، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
ت.م | اسم المشروع | اسم الشركة المنفذة | جنسيتها | رقم العقد |
1 | اتفاقية صيانة طويلة الأجل (المرحلة الأولى) | Siemens AG | ألمانية | 2010/1 |
2 | توريد قطع الغيار اللازمة لإجراء العمرات والصيانة للوحدات الغازية العاملة بمحطة كهرباء الجبل الغربي | Siemens AG | ألمانية | 2012/1 |
3 | تجديد التربينتين البخاريتين الأولى والثانية لمحطة الخمس | Siemens AG | ألمانية | 2012/1 |
4 | عمرات الوحدات الغازية بمحطة الجبل الغربي | 2020/2 | ||
5 | توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 671 ميجاوات بمحطة غرب طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG و ENKA | ألمانية تركية | 2017/4 |
6 | توريد وتركيب وحدات توربينات الغاز بسعة 650 ميجاوات بمحطة مصراته | ائتلاف شركتي Siemens AG و ENKA | ألمانية تركية | 2017/5 |
7 | توريد وتركيب (5) محطات تحويل جهد 400 ك.ف بكل من غدامس، الرويس، أبو عرقوب، الطريق الدائري طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG والمراكز | ليبية ألمانية | 2007/41 |
8 | تنفيذ (3) محطات تحويل 220/400 ك.ف جنوب طرابلس | ائتلاف شركتي Siemens AG والهندسية | ليبية ألمانية | 2007/40 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.