قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف
22 يونيو 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يونيو 1997
- رقم التشريع: 688
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي بإصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 افرنجي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 افرنجي بتعديل حكم بالقرار رقم 341 لسنة 1981 افرنجي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية الصادر بتاريخ 20 /ربيع الأول/1397 هـ الموافق 15/مارس /1977 افرنجي في شأن إصدار لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى محضر الاجتماع الثاني للجنة لتسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة المنعقد بتاريخ 31/5/1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يجوز التعيين ابتداء بإحدى رتب ضباط الصف وفقاً للضوابط والشروط التالية:-
- أن تتوافر في المرشح مؤهلات علمية أو فنية أو مهنية أو يتمتع بخبرة خاصة تقتضيها مصلحة العمل.
- أن يعين في الوظيفة التي تتفق والمؤهل الذي يحمله أو الخبرة التي يتمتع بها.
مادة 2
يكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائماً مع المؤهلات التي يحملها وفقاً لأحكام القرار رقم 1341 لسنة 1981 افرنجي المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1990 افرنجي المشار إليهما.
مادة 3
يتم احتساب مدد الخبرة السابقة وفقاً لأحكام امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في 6 صفر 1407 و.ر
- الموافق: 22/الصيف 1426 ميلادية