قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يجوز التعيين ابتداء بإحدى رتب ضباط الصف وفقاً للضوابط والشروط التالية:-

  1. أن تتوافر في المرشح مؤهلات علمية أو فنية أو مهنية أو يتمتع بخبرة خاصة تقتضيها مصلحة العمل.
  2. أن يعين في الوظيفة التي تتفق والمؤهل الذي يحمله أو الخبرة التي يتمتع بها.

مادة 2

يكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائماً مع المؤهلات التي يحملها وفقاً لأحكام القرار رقم 1341 لسنة 1981 افرنجي المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1990 افرنجي المشار إليهما.

مادة 3

يتم احتساب مدد الخبرة السابقة وفقاً لأحكام امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . 

ls.org.ly