قرار رقم 688 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 برنامج مياه الشرب بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.