قرار رقم 687 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد
2 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 687
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, التعليم الخاص
- رقم المُعَرِّف: 687-2022-DEC-COM
قرار رقم 687 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل سابقاً رقم 33 لسنة 2008م بشأن أيلولة مركز وإعادة تشغيله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1264 لسنة 2017م بتقرير حكم في المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1380 لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل رقم 319 المؤرخ 2022/05/30م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17573 المؤرخ في 2022/07/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/07/20م.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد بحيث يسمى المركز الليبي الدولي للتدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.مجلس الوزراء
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 4 محرم 1444 هـ
- الموافق: 2 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.