قرار رقم 687 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 687 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعاد تسمية المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد بحيث يسمى المركز الليبي الدولي للتدريب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.مجلس الوزراء

التوقيع

ls.org.ly