قرار رقم 687 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل سابقاً رقم 33 لسنة 2008م بشأن أيلولة مركز وإعادة تشغيله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1264 لسنة 2017م بتقرير حكم في المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1380 لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل رقم 319 المؤرخ 2022/05/30م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17573 المؤرخ في 2022/07/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/07/20م.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد بحيث يسمى المركز الليبي الدولي للتدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.مجلس الوزراء