قرار رقم 687 لسنة 2021 م بترفيع مجمع عيادات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرفع مجمع عيادات الحوريات زليتن إلى مجمع الحوريات للعيادات الذهبية بزليتن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.