قرار رقم 687 لسنة 2021 م بترفيع مجمع عيادات

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 687 لسنة 2021 م بترفيع مجمع عيادات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرفع مجمع عيادات الحوريات زليتن إلى مجمع الحوريات للعيادات الذهبية بزليتن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly