قرار رقم 686 لسنة 2022 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 868
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 868-2022-DEC-COM
قرار رقم 686 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية. - وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة الليبية رقم 548 لسنة 2015 م بإنشاء بلدية.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 5014 المؤرخ في 18/07/2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17574 المؤرخ في 20/07/2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 20/07/2022 م.
قرر
مادة 1
يلغى جزئياً قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 548 لسنة 2015 م المشار إليه، بحيث يكون نص المادة (1) على النحو التالي:
“مادة (1): تنشأ بلدية تسمى بلدية الجديدة بمنطقة العجيلات وتكون حدودها الإدارية وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 6 محرم 1444 هـ
- الموافق: 16 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.