قرار رقم 686 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 686 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يلغى جزئياً قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 548 لسنة 2015 م المشار إليه، بحيث يكون نص المادة (1) على النحو التالي:

“مادة (1): تنشأ بلدية تسمى بلدية الجديدة بمنطقة العجيلات وتكون حدودها الإدارية وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.”

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

التوقيع

ls.org.ly