قرار رقم 686 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية. - وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة الليبية رقم 548 لسنة 2015 م بإنشاء بلدية.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 5014 المؤرخ في 18/07/2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17574 المؤرخ في 20/07/2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 20/07/2022 م.
قرر
مادة 1
يلغى جزئياً قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 548 لسنة 2015 م المشار إليه، بحيث يكون نص المادة (1) على النحو التالي:
“مادة (1): تنشأ بلدية تسمى بلدية الجديدة بمنطقة العجيلات وتكون حدودها الإدارية وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.