قرار رقم 685 لسنة 1995 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية
صدر في 28 أغسطس 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 685
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 685-1995-DEC-GPC
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 685 لسنة 1424 ميلادية، يقضي بإنهاء ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وعودتهم إلى سابق أعمالهم الأصلية.
بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- محضر الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينهي ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:
- الأخ/ ميلود عبد الله الهمالي، من رئاسة محكمة غريان الأبتدائية.
- الأخ/ أحمد امحمد محمد الكشر، من رئاسة نيابة الخمس الكلية.
- الأخ/ رمضان فرج بالليل، من رئاسة محكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ/ جاب الله عبد الجواد الحمر، من رئاسة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- الأخ/ عمر منصور الشويرف، من رئاسة نيابة سرت الكلية.
- الأخ/ على مختار أبو بكر الصقر، من إدارة القضايا فرع طرابلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).
التوقيع
- الاسم: محمد محمود حجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28 رجب 1424 هـ
- الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.