قرار رقم 685 لسنة 1995 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 27 يونيو 2025

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

ينهي ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:

  1. الأخ/ ميلود عبد الله الهمالي، من رئاسة محكمة غريان الأبتدائية.
  2. الأخ/ أحمد امحمد محمد الكشر، من رئاسة نيابة الخمس الكلية.
  3. الأخ/ رمضان فرج بالليل، من رئاسة محكمة بنغازي الابتدائية.
  4. الأخ/ جاب الله عبد الجواد الحمر، من رئاسة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  5. الأخ/ عمر منصور الشويرف، من رئاسة نيابة سرت الكلية.
  6. الأخ/ على مختار أبو بكر الصقر، من إدارة القضايا فرع طرابلس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly