بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- محضر الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينهي ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:
- الأخ/ ميلود عبد الله الهمالي، من رئاسة محكمة غريان الأبتدائية.
- الأخ/ أحمد امحمد محمد الكشر، من رئاسة نيابة الخمس الكلية.
- الأخ/ رمضان فرج بالليل، من رئاسة محكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ/ جاب الله عبد الجواد الحمر، من رئاسة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- الأخ/ عمر منصور الشويرف، من رئاسة نيابة سرت الكلية.
- الأخ/ على مختار أبو بكر الصقر، من إدارة القضايا فرع طرابلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).