أدوات الوصول
قرار رقم 684 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي تامزاوة إلى مستشفى تخصصي للنساء والولادة والأطفال تكون له بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.