أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 684 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي

نشر في

قرار رقم 684 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا” رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 880 بتاريخ 2021/11/15م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21728 بتاريخ 12/16/ 2021م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي تامزاوة إلى مستشفى تخصصي للنساء والولادة والأطفال تكون له بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م