قرار رقم 684 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 684 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي تامزاوة إلى مستشفى تخصصي للنساء والولادة والأطفال تكون له بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly