قرار رقم 684 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
صدر في 28 أغسطس 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 684
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 684-1995-DEC-GPC
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 684 لسنة 1424 ميلادية، يقضي بنقل عدد من أعضاء الهيئات القضائية من النيابة العامة وإدارة القانون وإدارة المحاماة الشعبية وتعيينهم في وظائف قضائية مختلفة بالمحاكم الابتدائية.
بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء رقم 1976/51 وتعديلاته.
- القانون رقم 71/87 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 81/4 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
- القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتى أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
م | الاسم | المنصب السابق والجهة | الوظيفة والجهة الجديدة |
1 | الأخ/ على ميلاد المشكوى | نائب النيابة من الدرجة الأولى | رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
2 | الأخ/ محمد عبد الجواد المنصوري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكلية | رئيساً بمحكمة الجبل الاخضر الابتدائية |
3 | الأخ/ أحمد الصيد برباش | المستشار بإدارة القانون | رئيسا بمحكمة طرابلس الابتدائية |
4 | الأخ/ جبريل داوود سعد القديري | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكلية | وكيلا بمحكمة المرج الابتدائية |
5 | الأخ/ مصطفى رمضان خالد | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكلية | وكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية |
6 | الأخ/ محمد مفتاح الدويبي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
7 | الأخ/ محمد عثمان شناف | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
8 | الأخ/ حسن المبروك حسن زهلول | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
9 | الأخ/ الطاهر محمد على الشتيوى | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | الأخ/ عامر صالح خالد | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
11 | الأخ/ عبدالله محمد منصور | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
12 | الأخ/ بلقاسم سعيد رحومه | محامى من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
13 | الأخ/ محمد علي الشيباني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
14 | الأخ/ أحمد سالم أبو لعابه | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
15 | الأخ/ أبو فائد محمد حموده | المحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
16 | الأخ/ حسين منصور عبد الهادى | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
17 | الأخ/ أبو جعفر عمر المنصوري | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
18 | الأخ/ محمد عمار المرغني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
19 | الأخ/ عبد الرحمن حسين برشان | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
20 | الأخ/ سعيد عريبي سعيد | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية |
21 | الأخ/ صالح علي معتوق | المحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
22 | الأخ/ محمد إبراهيم محمد القاوون | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
23 | الأخ/ علي عمر محمد السائح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
24 | الأخ/ محمد عاشور المصروب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
25 | الأخ/ عبد الفتاح السنوسي امحمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية |
26 | الأخ/ موسى لامين سعد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
27 | الأخ/ عبد القادر علي صالح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
28 | الأخ/ محمد حامد الجيلاني | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية |
29 | الأخ/ أحمد عبد السلام الخالقي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
30 | الأخ/ فتحي العارف محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
31 | الأخ/ عبد الله عمر عبد الله | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
32 | الأخ/ بشير على عبد الغفار | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
33 | الأخ/ سالم أبو القاسم عبد العاطى | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
34 | الأخ/ محمد أحمد صالح أبوسنينة | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
35 | الأخ/ توفيق خليفة الحاسي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
36 | الأخ/ أحمد محمد الأسيود | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية |
37 | الأخ/ جمال محمد شلابي | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
38 | الأخ/ فرج عبد الواحد عاشور | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).
التوقيع
- الاسم: محمد محمود حجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28 رجب 1424 هـ
- الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.