بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء رقم 1976/51 وتعديلاته.
- القانون رقم 71/87 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 81/4 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
- القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتى أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
م | الاسم | المنصب السابق والجهة | الوظيفة والجهة الجديدة |
1 | الأخ/ على ميلاد المشكوى | نائب النيابة من الدرجة الأولى | رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
2 | الأخ/ محمد عبد الجواد المنصوري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكلية | رئيساً بمحكمة الجبل الاخضر الابتدائية |
3 | الأخ/ أحمد الصيد برباش | المستشار بإدارة القانون | رئيسا بمحكمة طرابلس الابتدائية |
4 | الأخ/ جبريل داوود سعد القديري | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكلية | وكيلا بمحكمة المرج الابتدائية |
5 | الأخ/ مصطفى رمضان خالد | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكلية | وكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية |
6 | الأخ/ محمد مفتاح الدويبي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
7 | الأخ/ محمد عثمان شناف | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
8 | الأخ/ حسن المبروك حسن زهلول | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
9 | الأخ/ الطاهر محمد على الشتيوى | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | الأخ/ عامر صالح خالد | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية |
11 | الأخ/ عبدالله محمد منصور | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
12 | الأخ/ بلقاسم سعيد رحومه | محامى من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية |
13 | الأخ/ محمد علي الشيباني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
14 | الأخ/ أحمد سالم أبو لعابه | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
15 | الأخ/ أبو فائد محمد حموده | المحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
16 | الأخ/ حسين منصور عبد الهادى | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
17 | الأخ/ أبو جعفر عمر المنصوري | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
18 | الأخ/ محمد عمار المرغني | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
19 | الأخ/ عبد الرحمن حسين برشان | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية |
20 | الأخ/ سعيد عريبي سعيد | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية |
21 | الأخ/ صالح علي معتوق | المحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية | قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية |
22 | الأخ/ محمد إبراهيم محمد القاوون | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
23 | الأخ/ علي عمر محمد السائح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
24 | الأخ/ محمد عاشور المصروب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
25 | الأخ/ عبد الفتاح السنوسي امحمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية |
26 | الأخ/ موسى لامين سعد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
27 | الأخ/ عبد القادر علي صالح | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
28 | الأخ/ محمد حامد الجيلاني | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية |
29 | الأخ/ أحمد عبد السلام الخالقي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية |
30 | الأخ/ فتحي العارف محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
31 | الأخ/ عبد الله عمر عبد الله | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
32 | الأخ/ بشير على عبد الغفار | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
33 | الأخ/ سالم أبو القاسم عبد العاطى | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
34 | الأخ/ محمد أحمد صالح أبوسنينة | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
35 | الأخ/ توفيق خليفة الحاسي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية | قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
36 | الأخ/ أحمد محمد الأسيود | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية |
37 | الأخ/ جمال محمد شلابي | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
38 | الأخ/ فرج عبد الواحد عاشور | المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا | قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).