قرار رقم 684 لسنة 1995 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

التاريخ: 27 يونيو 2025

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

ينقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتى أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:

مالاسمالمنصب السابق والجهةالوظيفة والجهة الجديدة
1الأخ/ على ميلاد المشكوىنائب النيابة من الدرجة الأولىرئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
2الأخ/ محمد عبد الجواد المنصورينائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الجبل الأخضر الكليةرئيساً بمحكمة الجبل الاخضر الابتدائية
3الأخ/ أحمد الصيد برباشالمستشار بإدارة القانونرئيسا بمحكمة طرابلس الابتدائية
4الأخ/ جبريل داوود سعد القديرينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكليةوكيلا بمحكمة المرج الابتدائية
5الأخ/ مصطفى رمضان خالدنائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس الكليةوكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية
6الأخ/ محمد مفتاح الدويبيوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
7الأخ/ محمد عثمان شنافوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية
8الأخ/ حسن المبروك حسن زهلولوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
9الأخ/ الطاهر محمد على الشتيوىوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
10الأخ/ عامر صالح خالدوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية
11الأخ/ عبدالله محمد منصوروكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
12الأخ/ بلقاسم سعيد رحومهمحامى من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية
13الأخ/ محمد علي الشيبانيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
14الأخ/ أحمد سالم أبو لعابهوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
15الأخ/ أبو فائد محمد حمودهالمحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
16الأخ/ حسين منصور عبد الهادىوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
17الأخ/ أبو جعفر عمر المنصوريوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
18الأخ/ محمد عمار المرغنيوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
19الأخ/ عبد الرحمن حسين برشانوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية
20الأخ/ سعيد عريبي سعيدوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكليةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية
21الأخ/ صالح علي معتوقالمحامى من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبيةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة ترهونة الابتدائية
22الأخ/ محمد إبراهيم محمد القاوونوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
23الأخ/ علي عمر محمد السائحوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية
24الأخ/ محمد عاشور المصروبوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية
25الأخ/ عبد الفتاح السنوسي امحمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية
26الأخ/ موسى لامين سعدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية
27الأخ/ عبد القادر علي صالحوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
28الأخ/ محمد حامد الجيلانيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية
29الأخ/ أحمد عبد السلام الخالقيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال طرابلس الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طرابلس الابتدائية
30الأخ/ فتحي العارف محمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية
31الأخ/ عبد الله عمر عبد اللهوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراته الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
32الأخ/ بشير على عبد الغفاروكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية
33الأخ/ سالم أبو القاسم عبد العاطىوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
34الأخ/ محمد أحمد صالح أبوسنينةوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
35الأخ/ توفيق خليفة الحاسيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكليةقاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
36الأخ/ أحمد محمد الأسيودالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراته الابتدائية
37الأخ/ جمال محمد شلابيالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
38الأخ/ فرج عبد الواحد عاشورالمحامى من الدرجة الثالثة بإدارة القضاياقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly