قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 683
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 683-2022-DEC-COM
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. - وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الخارجية رقم 2627 المؤرخ في 27/07/2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18278 المؤرخ في 31/07/2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، وذلك لشراء عدد من السيارات المطلوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وإدارة المراسم بالوزارة على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السفارات والبعثات الليبية بالخارج
- شراء عدد 50 سيارة نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة (LI750).
ثانياً: إدارة المراسم
- شراء عدد 10 سيارات نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة السابعة (LI750).
- شراء 3 سيارات نوع (5) مصفحة.
- شراء عدد 50 سيارة نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة الخامسة (1530).
مادة 2
تحال الأسعار النهائية واسم الشركة المتعاقد معها (الوكيل المعتمد) للاعتماد من مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 3 محرم 1444 هـ
- الموافق: 1 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.