قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. - وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الخارجية رقم 2627 المؤرخ في 27/07/2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18278 المؤرخ في 31/07/2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، وذلك لشراء عدد من السيارات المطلوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وإدارة المراسم بالوزارة على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السفارات والبعثات الليبية بالخارج
- شراء عدد 50 سيارة نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة (LI750).
ثانياً: إدارة المراسم
- شراء عدد 10 سيارات نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة السابعة (LI750).
- شراء 3 سيارات نوع (5) مصفحة.
- شراء عدد 50 سيارة نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة الخامسة (1530).
مادة 2
تحال الأسعار النهائية واسم الشركة المتعاقد معها (الوكيل المعتمد) للاعتماد من مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.