قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، وذلك لشراء عدد من السيارات المطلوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وإدارة المراسم بالوزارة على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السفارات والبعثات الليبية بالخارج

ثانياً: إدارة المراسم

  1. شراء عدد 10 سيارات نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة السابعة (LI750).
  2. شراء 3 سيارات نوع (5) مصفحة.
  3. شراء عدد 50 سيارة نوع (بي إم دبليو BMW) من الفئة الخامسة (1530).

مادة 2
تحال الأسعار النهائية واسم الشركة المتعاقد معها (الوكيل المعتمد) للاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly