أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

نشر في

قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية،وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير الخارجية رقم 2627 المؤرخ في 2022/7/27 م. 
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 18278 المؤرخ في 2022/07/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الخارجية بالبدء بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، وذلك لشراء عدد من السيارات المطلوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وإدارة المراسم بالوزارة على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة وذلك على النحو التالي: 

  • أولا: السفارات و البعثات الليبية بالخارج 

شراء عدد 50 سيارة نوع بي إم دبليو BMW من الفئة L1750

  • ثانيا: إدارة المراسم 
  1. شراء عدد 10 سيارات نوع بي إم دبليو BMW  من الفئة السابعة LI 750
  2. شراء 03 سيارات نوع 85 مصفحة.
  3. شراء عدد 50 سيارة نوع بي إم دبليو BMW  من الفئة الخامسة 1530

مادة 2 

تحال الأسعار النهائية واسم الشركة المتعاقد معها الوكيل المعتمد للاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء