قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الخارجية بالبدء بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، وذلك لشراء عدد من السيارات المطلوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وإدارة المراسم بالوزارة على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة وذلك على النحو التالي: 

شراء عدد 50 سيارة نوع بي إم دبليو BMW من الفئة L1750

  1. شراء عدد 10 سيارات نوع بي إم دبليو BMW  من الفئة السابعة LI 750
  2. شراء 03 سيارات نوع 85 مصفحة.
  3. شراء عدد 50 سيارة نوع بي إم دبليو BMW  من الفئة الخامسة 1530

مادة 2 

تحال الأسعار النهائية واسم الشركة المتعاقد معها الوكيل المعتمد للاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly