أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4652 المؤرخ في 2021/11/22 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,925,325.240 أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارا، و 240 درهم لصالح مصلحة الطرق والجسور، لتغطية وتسوية الالتزامات المالية القائمة على المصلحة اتجاه العاملين، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15 / 12/ 2021 م