قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,925,325.240 أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارا، و 240 درهم لصالح مصلحة الطرق والجسور، لتغطية وتسوية الالتزامات المالية القائمة على المصلحة اتجاه العاملين، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.