قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,925,325.240 أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارا، و 240 درهم لصالح مصلحة الطرق والجسور، لتغطية وتسوية الالتزامات المالية القائمة على المصلحة اتجاه العاملين، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly