قرار رقم 683 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4652 المؤرخ في 2021/11/22 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,925,325.240 أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارا، و 240 درهم لصالح مصلحة الطرق والجسور، لتغطية وتسوية الالتزامات المالية القائمة على المصلحة اتجاه العاملين، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 15 / 12/ 2021 م