قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
13 نوفمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 683
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-2003/1745ف بتاريخ 12 – 11 – 2003ف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الجهد المتوسطالماية – جود دائمحسب التفصيل الوارد أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء طبقا للوصفة الفنية المرفقة المعتمدة من اللجنة الشعبية لمؤتمر جود دائم:
- برج رقم 11 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ الطيب الهادي القمودي بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 12 بمساحة 100مم الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الحميد الترهوني بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 13 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ محمد الترهوني بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 14 بمساحة 100 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 15 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 16 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 17 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 18 بمساحة 100ممالواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 19 بمساحة 64م.م.الواقع بمزرعة المواطن/ نجم الدين أبوشاقور بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 20 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ رمضان جربوع بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 21 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الرحمن أبوراس بمؤتمر جوددائم
- برج رقم 22 بمساحة 121م مالواقع بمزرعة المواطن/ عبدالرحمن أبو راس بمؤتمر جوددائم
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق 1371/11/13 و.ر.2003 مسيحي