قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 683 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الجهد المتوسطالماية – جود دائمحسب التفصيل الوارد أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء طبقا للوصفة الفنية المرفقة المعتمدة من اللجنة الشعبية لمؤتمر جود دائم: 

  1. برج رقم 11 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ الطيب الهادي القمودي بمؤتمر جوددائم
  2. برج رقم 12 بمساحة 100مم الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الحميد الترهوني بمؤتمر جوددائم
  3. برج رقم 13 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ محمد الترهوني بمؤتمر جوددائم
  4. برج رقم 14 بمساحة 100 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم 
  5. برج رقم 15 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم
  6. برج رقم 16 بمساحة 64 م م الواقع بمركز التأهيل جوددائم بمؤتمر جوددائم 
  7. برج رقم 17 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
  8. برج رقم 18 بمساحة 100ممالواقع بمزرعة الحركة الكشفية بمؤتمر جوددائم
  9. برج رقم 19 بمساحة 64م.م.الواقع بمزرعة المواطن/ نجم الدين أبوشاقور بمؤتمر جوددائم
  10. برج رقم 20 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ رمضان جربوع بمؤتمر جوددائم
  11. برج رقم 21 بمساحة 64 م م الواقع بمزرعة المواطن/ عبد الرحمن أبوراس بمؤتمر جوددائم
  12. برج رقم 22 بمساحة 121م مالواقع بمزرعة المواطن/ عبدالرحمن أبو راس بمؤتمر جوددائم

مادة 2

يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly