قرار رقم 683 لسنة 1995 م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 683
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 683-1995-DEC-GPC
بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 76/51 وتعديلاته.
- القانون رقم 71/87 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 81/4 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
- القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم على النحو المبين قرين اسم كل منهم:
- أ) يرقى الأخ/ الطاهر محمد ميلاد الاسود: وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ ونيس الشارف العباني وسابقة للأخ/ على محمد عبد القادر.
- ب) يرقى الأخ/ البشير هلال دعوب: وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ حسن سالم على شليق وسابقة للأخ فرج أحمد معروف.
- ج) يرقى الأخ/ عبد الغنى عمر عبد الغنى: المستشار المساعد من الفئة (ب) بإدارة القضايا إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 511/ 1423 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ عمران مصباح خلف وسابقه للأخ/ عبد الحميد جبريل حسن.
- د) يرقى الأخ/ حاتم حسن بكار: المحامى من الفئة (ج) إدارة المحاماة الشعبية إلى وظيفة محام من الفئة (ب) بالإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد أحمد عبد الغفار شهاب وسابقة للأخ/ سالم أحمد الدايخ.
- هـ) يرقى الأخ/ أبو بكر على عون: المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية الى وظيفة محام من الدرجة الثانية بالإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 1993 افرنجي في 25-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد أحمد بالخير وسابقه للأخ/ بشير عيسى عماره.
مادة 2
يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ محمد عثمان شناف: وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية بحيث تعتبر ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1993/667 افرنجي بتاريخ 25-08-1993.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).
التوقيع
- الاسم: محمد محمود حجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28 رجب 1424 هـ
- الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.