بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 76/51 وتعديلاته.
- القانون رقم 71/87 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 81/4 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
- القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم على النحو المبين قرين اسم كل منهم:
- أ) يرقى الأخ/ الطاهر محمد ميلاد الاسود: وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الثانية بالنيابة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ ونيس الشارف العباني وسابقة للأخ/ على محمد عبد القادر.
- ب) يرقى الأخ/ البشير هلال دعوب: وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ حسن سالم على شليق وسابقة للأخ فرج أحمد معروف.
- ج) يرقى الأخ/ عبد الغنى عمر عبد الغنى: المستشار المساعد من الفئة (ب) بإدارة القضايا إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 511/ 1423 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ عمران مصباح خلف وسابقه للأخ/ عبد الحميد جبريل حسن.
- د) يرقى الأخ/ حاتم حسن بكار: المحامى من الفئة (ج) إدارة المحاماة الشعبية إلى وظيفة محام من الفئة (ب) بالإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1423/511 في 28-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد أحمد عبد الغفار شهاب وسابقة للأخ/ سالم أحمد الدايخ.
- هـ) يرقى الأخ/ أبو بكر على عون: المحامى من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية الى وظيفة محام من الدرجة الثانية بالإدارة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 667/ 1993 افرنجي في 25-08-1423 ميلادية على أن تكون أقدميته فيها تالية للأخ/ محمد أحمد بالخير وسابقه للأخ/ بشير عيسى عماره.
مادة 2
يسوى الوضع الوظيفي للأخ/ محمد عثمان شناف: وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية بحيث تعتبر ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار رقم 1993/667 افرنجي بتاريخ 25-08-1993.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).