Skip to main content

قرار رقم 681 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضوي هيئة شرطة

28 يوليو 2022

قرار رقم 681 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضوي هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17990 المؤرخ في 27/07/2022 م.

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضوي هيئة الشرطة التالي ذكرهما، كل على الرتب وتاريخ الاستحقاق المبينة قرين اسمهما، وهما:

ت.رالاسمالرتبة المستحقة
1.أشرف محمد الحراري الشاوشملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2017 م
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2021 م
زهير مصطفى محمد اللافيملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2014 م
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2018 م

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 29 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 28 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.