قرار رقم 681 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضوي هيئة شرطة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 681 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضوي هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضوي هيئة الشرطة التالي ذكرهما، كل على الرتب وتاريخ الاستحقاق المبينة قرين اسمهما، وهما:

ت.رالاسمالرتبة المستحقة
1.أشرف محمد الحراري الشاوشملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2017 م
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2021 م
زهير مصطفى محمد اللافيملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2014 م
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2018 م

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly