قرار رقم 681 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضوي هيئة شرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17990 المؤرخ في 27/07/2022 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضوي هيئة الشرطة التالي ذكرهما، كل على الرتب وتاريخ الاستحقاق المبينة قرين اسمهما، وهما:
ت.ر | الاسم | الرتبة المستحقة |
1. | أشرف محمد الحراري الشاوش | ملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2017 م |
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2021 م | ||
2ز | زهير مصطفى محمد اللافي | ملازم أول اعتباراً من تاريخ 24/12/2014 م |
نقيب اعتباراً من تاريخ 24/12/2018 م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.