Skip to main content

قرار رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ ا/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ/10/ مارس/2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2021 م، بإنشاء المجلس الوطني للشباب. وعلى كتاب وزير الشباب رقم 85 بتاريخ 2021/09/05 م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13445 بتاريخ 2021/09/27 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

المحتويات

الباب الأول

مادة 1

ينشأ في كل بلدية مجلس يسمى (المجلس المحلي للشباب) يخضع لإشراف وزارة الشباب.

مادة 2 

تعريفات

يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية الواردة قرين كل منها ما لم ترد القرينة على عكس ذلك:

  • الوزارة: وزارة الشباب.
  • الوزير: وزير الشباب.
  • المجلس الوطني للشباب: هو المجلس المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2021 م. 
  • المؤتمر العام للمجالس المحلية للشباب ويشار إليه في هذا النظام (بالهيئة العامة): وهو الإطار العام المشكل للمجالس المحلية للشباب والذي يتضمن مجموعة الشباب من المسجلين والذين تنطبق عليهم شروط العضوية والانتساب للمجالس المحلية للشباب.
  • لجان المجلس المحلي للشباب: وهي اللجان التي يقوم المجلس المحلي للشباب بتشكيلها من أعضاء الهيئة العامة، ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس للشباب، وتهدف إلى مساعدة الأعضاء المنتخبين في تخطيط وتنفيذ المبادرات والنشاطات والمشاريع، ويكون عدد اللجان في المجلس للشباب مساويا لعدد اللجان في الهيئة المحلية ويجوز للمجلس إضافة لجنة أو أكثر. 
  • المجلس البلدي: ويقصد به المجلس الذي يتم انتخابه في الانتخابات المحلية وفق التعريف القانوني له والوارد في القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادية بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويشار إليه في هذا النظام بالهيئة المحلية. 
  • المجلس المحلي للشباب: ويشار له اختصارا المجلس ويتكون من اثنا عشر عضوا نسبة 25% للإناث والذين انتخبتهم الهيئة العامة للمجلس وفق نظام الأغلبية العددية بطريقة ديمقراطية مباشرة، مع مراعاة تمثيل الجمعيات أو الأندية أو المنظمات هو للشباب الذي انتخبه أعضاء المجلس بالبلدية بنسبة 25%. 
  • رئيس المجلس المحلي للشباب: هو رئيس المجلس المحلي للشباب الذي انتخبه أعضاء المجلس الفائزين في الانتخابات.
  • عضو المجلس المحلي للشباب: هو الشاب/ة الفائزة في عضوية المجلس الذي تم انتخابه بصورة ديمقراطية.
  • الترشح: هي العملية التي يتقدم بها عضو الهيئة العامة الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في النظام الداخلي للترشح لعضوية المجلس المحلي للشباب. 
  • المترشحون: الشباب والشابات الذين مارسوا حقهم بالترشح لنيل ثقة الهيئة العامة بالانتخابات إقامة دائمة، ولا الديمقراطية النزيهة.
  • المقيم: هو كل شاب أو فتاة يقيم في حدود. و المنطقة الجغرافية للهيئة المحلية يسقط حقه بالتصويت بسبب الإقامة المؤقتة خارجها بغرض الدراسة أو غيرها.

مادة 3

تمثل المجالس المحلية للشباب كافة شباب البلدية ذكورا وإناثا، يعطيهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار ودعم جهود البلدية بما يفيد مصلحة البلدية، ويضعهم في أقرب صورة ممكنة ليخوضوا تجربة مشابهة للمجلس البلدي.

الباب الثاني

مادة 4

اختصاصات المجلس المحلي للشباب

تقوم المجالس المحلية للشباب بالاختصاصات الآتية:

  • توعية الشباب الليبي بوسائل وطرق ممارسات الحكم الديمقراطي الرشيد تعريف الشباب بمختلف الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فيها.
  • تطوير قدراتهم في القيادة الإيجابية ومنحهم الفرصة في ممارسة مهام قيادية.
  • تعريف الشباب بدور وحدات الإدارة المحلية ووظائفها وعلاقتها بالمواطنين.
  • توفير منبر للشباب يعبرون فيه عن آرائهم وطموحاتهم واهتماماتهم، وتمكينهم من تحديد المشاكل التي تواجه الشباب والتشجيع على العمل التطوعي للإسهام في تطوير المجتمع الليبي.
  • تعزيز قيم الشفافية واللاعنف وقبول الآخر وحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة واحترام البيئة.
  • توفير منبر للتعبير الحر للشباب حول حاجاتهم وهواجسهم فيما يخص السياسات العامة ومشاريع الإدارات المحلية الشبابية.
  • تقديم اقتراحات للمجالس البلدية وما في حكمها. توفير إطارات تستعمله إدارات الحكم المحلي لاستشارة الشباب بهدف تطوير وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات المختلفة.
  • تسهيل عملية مشاركة الشباب في أطر رسمية وأهلية وخاصة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. تشكيل مرصد يراقب الشباب المعرفة مدى تطبيق إدارات الحكم المحلي والسلطات الوطنية للبرامج والخدمات الخاصة بهم.
  • مراجعة السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات الحكومية والتشريعية من حيث مدى حساسيتها وملائمتها للشباب.
  • رصد مشاريع وسياسات وتشريعات وأنشطة البلديات وما في حكمها المختلفة من منظور حقوق الشباب واحتياجاتهم في جميع المجالات. 
  • تخطيط وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة على المستوى المحلي من أجل إقرار أو تعديل أو إلغاء أو تطبيق قرار أو تشريع أو برنامج عمل أو مشروع أو سياسات خاصة بحقوق الشباب. إعداد تقارير دورية نصف سنوية بشأن وضع الشباب في البلديات وما في حكمها. 
  • تنفيذ دراسات أو استبيانات رأي بشأن احتياجات الشباب المختلفة ونشر النتائج ورفعها للجهات ذات العلاقة.
  • القيام بالوصل بين الهيئات الشبابية وإدارات الحكم أن القضايا المطروحة من الطرفين.
  • رفد وزارة الشباب بالتقارير والدراسات والأنشطة الميدانية المختلفة التي تمكنه من أداء دورها على المستوى الوطني لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب.
  • الإسهام في حملات الضغط والمناصرة لقضايا الشباب وفي مقدمتها إرساء دعائم السلم الاجتماعي ووقف الاحتراب ومحاربة خطاب الكراهية ودعوات تقويض الوئام الاجتماعي. 
  • المشاركة في إعداد الخطط التنموية الاستراتيجية للتنمية المكانية.
  • المشاركة في صياغة السياسات الشبابية الحكومية المختلفة.

الباب الثالث

عضوية المجلس المحلي للشباب

مادة 5

العضوية

تنقسم العضوية في المجلس المحلي للشباب إلى:

أعضاء الهيئة العامة: وهم الشباب الليبيون من كلا الجنسين المنتسبون والملتزمون بأهداف ومبادئ المجالس المحلية للشباب والمشاركون في نشاطاتها المختلفة، والذين يحق لهم الانتخاب والتصويت والترشح.

أعضاء المجلس المحلي للشباب: وهم الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة بما فيهم ممثلي الأندية أو الجمعيات أو المنظمات الشبابية بالبلدية. والذي يوازي عددهم عدد أعضاء الهيئة المحلية.

مجلس الشرف: وهم الأعضاء السابقون المنتخبون في إحدى الدورات الانتخابية ولم يعودوا للهيئة العامة نتيجة لفقدانهم احد الشروط أو المنتسبين الذين لا يرغبون في الترشح لدورة انتخابية جديدة، ويكون له الصلاحيات التالية:

  • حق حضور الجلسات الخاصة بالمجلس كمستشارين.
  • حق تقديم كتاب توصية إلى وزير الشباب في حال وجود خلل في عمل المجلس المحلي للشباب أو انتهاك المجلس لأي من مواد هذا النظام.
  • لا يحق لهم التصويت في الجلسات.
  • تبدأ عضويتهم في هذا المجلس مع انتخاب مجلس محلي شبابي جديد وتنتهي مع انتهاء فترة المجلس القانونية.

مادة 6 

شروط العضوية

يحق لكل شاب ليبي من كلا الجنسين اكتساب عضوية الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب على أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما ميلادية ولا يتجاوز عمره عن 35 عاما ميلاديا.
  • أن يلتزم بأهداف ومبادئ المجالس المحلية للشباب المنصوص عليها بأحكام هذا النظام. 
  • أن يكون مقيما إقامة دائمة في البلدية.
  • أن يتقدم بطلب انتساب للهيئة العامة.
  • يحق لكل ناد أو جمعية أو منظمة شبابية أن تمثل بالمجلس المحلي للشباب، إما بالانتخاب أو التعيين على أن يكون قد مضى على وجود هذه المنظمة أو النادي أو الجمعية خمسة سنوات على الأقل وقامت بتنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة خلال تلك السنوات (3 مشاريع أو أنشطة سنويا في آخر 3 سنوات).

مادة 7

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية من المجلس المحلي للشباب في الحالات والظروف الآتية:

  • إذا تجاوز العضو السن القانوني للانتساب لعضوية الهيئة العامة للمجلس. 
  • الاستقالة من المجلس.
  • التغيب عن جلسات المجلس بدون عذر لمدة ثلاث جلسات متتالية. 
  • فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها بأحكام هذا النظام.

انتهاء العضوية بقرار تأديبي: 

  • تنتهي العضوية من المجلس المحلي للشباب بقرار تأديبي يتخذه المجلس بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وذلك في حال ارتكب العضو أي شكل من أشكال العنف أو خالف أي مادة أو مواد من هذا النظام. 
  • باستثناء الحالة السابقة لا تنتهي العضوية قبل إنذار العضو بشكل خطي بالمخالفة التي ارتكبها، وفي حال تكرار المخالفة يتم انهاء عضويته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 
  • للعضو الصادر بحقها قرار إنهاء العضوية حق استئناف القرار أمام الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب ومجلس الشرف وذلك بطلب خطي يقدم إلى المجلس للشباب في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ قرار إنهاء العضوية الصادر بحقه.  حيث يقوم المجلس بدعوة الهيئة العامة ومجلس الشرف خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ استلام القرار، ويعتبر قرار الهيئة في هذه الحالة قراراً نهائياً.

مادة 8

إجراءات الإنتساب للهيئات العامة للمجالس المحلية للشباب

  • يحق للشباب من كلا الجنسين الانتساب لعضوية الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب خلال فترة الانتساب المحددة، والتي تبدأ من بداية العام وتتوقف مؤقتا قبل 14 يوم من فتح باب الترشح، على أن يعاد فتحها من جديد فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ويعلن المجلس المحلي للشباب بوضوح عن زمان ومكان الحصول على طلبات الانتساب.
  • يعبئ المنتسب نموذج الانتساب الصادر والمعتمد من المجلس المحلي للشباب ويبلغ المحلي للشباب (أو اللجنة المشرفة على تشكيل المجلس المحلي للشباب في حالة تشكيل المجلس المحلي للشباب لأول طالب العضوية بقبوله أو رفضه) حسب الشروط الواردة في المادة السادسة في فترة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب تنشر قوائم المنتسبين مرتبة حسب رقم المنتسب أو بحسب الأحرف الأبجدية بعد إغلاق باب الانتساب وقبل أسبوع من فتح باب الترشح، أو بحسب الجدول الزمني الذي تحدده لجنة الانتخابات.
  • يحق لكل من تقدم بطلب للانتساب ولم يرد اسمه في قوائم المنتسبين الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ إعلانها.
  • يمنح المنتسب المنشور اسمه في قوائم المنتسبين بطاقة عضوية للهيئة العامة عليها صورة شخصية له مختومة بخاتم المجلس المحلي للشباب، وتحمل رقمه.
  • يتمتع المنتسب الجديد بكامل حقوق العضوية الانتخاب، الترشح، حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في النشاطات.

مادة 9

البنية التنظيمية للمجلس المحلي للشباب

تتكون الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب من كافة الأعضاء الفاعلين وفقا لأحكام ومبادئ هذا النظام.

مادة 10

الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب

يقوم المجلس بدعوة الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب للانعقاد

تعقد الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب اجتماعها مرة واحدة على الأقل كل عام، على يجوز دعوتها كلما استوجبت الضرورة ذلك. تدون قرارات الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب في سجل خاص يحدد خصيصا لمحاضر جلساتها، يوقع عليه الرئيس وأمين السر، ويتم في محضر الجلسات ذكر أسماء أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب الذين لهم حق الحضور، وكذلك يتم تدوين القرارات المتخذة وعدد الأصوات لكل منها.

مادة 11

عدد أعضاء المجلس المحلي للشباب

يتألف المجلس المحلي للشباب من ثلاثة عشر عضوا منتخبين بحسب الأغلبية العددية من الهيئة العامة التابعة للمجلس.

مادة 12

دورة المجلس المحلي للشباب

مدة دورة المجلس المحلي للشباب،عامان تبدأ اعتبارا من تسلم أعضاء المجلس المنتخبين لمهامهم، ولا يجوز انتخاب رئيس للمجلس المحلي للشباب لأكثر من دورتين متتاليتين.

يجوز لعضو المجلس المحلي للشباب أن يترشح لأكثر من مرة لعضوية المجلس مع مراعاة شروط الانتساب للهيئة العامة للمجلس.

مادة 13

جلسات المجلس المحلي للشباب واجتماعاته

  • يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المحلي للشباب المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان النتائج وبعد انتهاء مراسيم التسليم والتسلم.
  • لا يحق لأعضاء المجلس المحلي للشباب التخلف عن حضور الاجتماعات إلا بعذر مقبول وفي حال التغيب لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر، يفقد عضويته وفق الإجراءات الواردة في المادة السابعة في هذا النظام.
  • يجتمع المجلس المحلي للشباب بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل.
  • يبلغ الأعضاء بموعد الجلسة، وبجدول أعمالها قبل يوم واحد على الأقل، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الاجتماع إلا بموافقة ثلثي عدد الحضور على الأقل.
  • يرأس الجلسة رئيس المجلس، وفي حال تغيبه يرأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال تغيب الاثنين يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، أو من يفوضه رئيس المجلس.
  • يتكون النصاب القانوني للجلسة من أغلبية الأعضاء النصف 1 +، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة قانونية بمن حضر من الأعضاء، شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث عدد أعضاء المجلس المحلي للشباب.
  • تدون وقائع الجلسات والقرارات في محضر مثبت الأوراق، ويوقع عليه الرئيس والحضور من الأعضاء.
  • يجوز لأي شخص أن يحضر جلسة المجلس المحلي للشباب بموافقة أكثرية الأعضاء على أن يبلغ رئيس المجلس أو أمين السر قبل أربعة أيام على الأقل.

مادة 14

قرارات المجلس المحلي للشباب

تتخذ قرارات المجلس المحلي للشباب بحضور الأعضاء ووفق الأغلبية المقررة، ويكون التصويت عليها علنيا أو سريا بحسب ما يراه أعضاء المجلس مناسب، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة 15

اجتماعات المجلس المحلي للشباب غير (العادية)

يجوز لرئيس المجلس أو لثلث عدد أعضاء المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس.

يخضع نصاب اجتماعات الجلسات غير العادية والقرارات اسعنة فيها لأحكام اجتماعات المجلس العادية وللنصاب المطلوب لإقرار قراراتها.

مادة 16

استقالة أعضاء المجلس المحلي للشباب

  • يجوز لرئيس المجلس المحلي للشباب تقديم استقالته من منصبه أو عضويته بكتاب خطي للمجلس مبينا السبب ولا تعتبر نهائية، إلا بعد موافقة المجلس عليها وإعلام المجلس البلدي بذلك، خلال أسبوع من تاريخه.
  • يجوز للعضو تقديم استقالته بتقديم كتاب خطي للمجلس المحلي للشباب موضحا الأسباب، ولا تعتبر هذه الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها، على أن يعلم المجلس البلدي بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
  • يجب أن يعقد المجلس المحلي للشباب جلسة طارئة خلال يومين للبت في أمر الاستقالات المذكورة أعلاه.
  • تعتبر الاستقالة نافذة، في حال عدم الرد عليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها. 

تسلم الاستقالات لرئيس المجلس المحلي للشباب وذلك في حال تعذر تسليمها في الجلسة العادية ويجوز استقالة أكثرية الأعضاء نصف 1 + دفعة واحدة ولا تعتبر نافذة إلا بعد إطلاع المجلس البلدي بذلك مع بيان الأسباب.

مادة 17 

سقوط العضوية

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة في هذا النظام، تسقط في الحالات التالية:

  • تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس المحلي للشباب، أو ست اجتماعات متفرقة خلال العام دون عذر يقبله المجلس.
  • عمل ضد المجلس المحلي للشباب لمنفعة شخصية أو عائلية أو المصلحة حزبية مستغلا عضويته.
  • فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا النظام.
  • صدر أمر قضائي ضده.
  • قام بأي عمل مخالف للصلاحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا المظالم قرارات سقوط العضوية يتم بإقرار من المجلس المحلي للشباب بثلثي الأصوات ويتم تبليغ فاقية العضوية بالقرار خلال ثلاثة أيام من صدوره.
  • يتم إبلاغ الجهات المعنية بسقوط عضوية الرئيس أو عضو المجلس المحلي خلال أسبوع من تاريخها.
  • يحق للعضو الذي سقطت عضويته رفع كتاب للمجلس يطلب فيه استرداد عضويته على أن يتم النظر في هذا الطلب والموافقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 18 

حجب الثقة

تحجب الثقة عن رئيس المجلس المحلي للشباب إذا تقدم بها ثلثا أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب في اجتماع يعقد خصيصا لمناقشة هذا الموضوع.

تبقى عضوية رئيس المجلس المحلي للشباب قائمة في المجلس.

تحجب الثقة عن أعضاء المجلس أو رؤساء اللجان بالطريقة ذاتها، وتبقى عضويتهم في الهيئة العامة نافذة.

مادة 19

شغور مركز الرئيس والأعضاء

  • في حال شغور مركز الرئيس بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس المسؤولية لحين انتخاب رئيس جديد.
  • يعقد المجلس المحلي للشباب جلسة طارئة خلال أسبوع بعد نفاذ الاستقالة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
  • تكون مدة رئاسة الرئيس الجديد هي المدة المتبقية لموعد الانتخابات التالية للمجلس المحلي للشباب.
  • إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس المحلي للشباب لأي سبب كان، يحل محله الشخص الحائز على أعلى عدد من الأصوات بعد الأشخاص الفائزين بالانتخابات الأخيرة.
  • يباشر العضو الجديد مهام عضويته خلال يومين من تاريخ الشغور بناء على إشعار من المجلس المحلي للشباب.
  •  في حال استقالة نصف 1+ من الأعضاء يكون للمجلس البلدي الحق في اتخاذ قرار إما بملء الشواغر وفقا لنتائج الانتخابات أو بالإعلان عن انتخابات جديدة.

مادة 20

تسمية مناصب أعضاء المجلس المحلي للشباب وصلاحياتهم 

تحديد المناصب داخل المجلس المحلي للشباب

يدعو الوزير الأعضاء الفائزين لعقد جلسة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.

يوجه الوزير دعوة للمؤسسات المحلية وأعضاء لجنة الانتخابات والجهات المعنية لحضور الجلسة.

يتم في الجلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر.

مادة 21

انتخاب الرئيس

  • ينتخب الرئيس مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي للشباب في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
  • إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.
  • يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

مادة 22 

انتخاب نائب الرئيس

  • ينتخب نائب الرئيس مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي للشباب في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
  • يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
  • إذا تساوت الأصوات يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه>

مادة 23

انتخاب أمين السر 

  • ينتخب أمين السر مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي للشباب في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
  • يحق لأي من الأعضاء الترشح لمنصب أمين السر.
  • يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
  • إذا تساوت الأصوات يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

مادة 24 

اختصاصات أمين السر

  • يكون مسؤولا عن وضع نظام للأرشيف ووضع نموذج موحد عن تقارير الأنشطة المختلفة وعن محاضر الاجتماعات.
  • يكون مسؤولاً عن وضع فهرس خاص خاص بالأرشيف يتم اعتماده وتحفظ جميع الوثائق والمستندات بموجبه.
  • يتولى تنظيم السجلات الخاصة بالأعضاء وتدوين المعلومات اللازمة يدويا وإلكترونيا وحفظها.
  • يتولى القيام بتنظيم العمل الإداري وتنظيم المراسلات وتقديمها إلى الرئيس للتوقيع عليها أو أخذ الإجراءات المناسبة.

مادة 25

انتخاب أمين الصندوق

  • ينتخب أمين الصندوق مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي للشباب في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
  • يحق لأي من الأعضاء الترشح لمنصب أمين الصندوق.
  • يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
  • إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

مادة 26 

تسلم المجلس لمهامه

يدعو الوزير المجلس الجديد الفائز في الانتخابات لعقد جلسة ؛ ليباشر مهامه منذ اللحظة التي تنتهي فيها مراسيم التسليم والتسلم.

مادة 27

لجان المجلس

يكون عدد لجان كل مجلس محلي شبابي مساويا لعدد اللجان في المجلس البلدي، ويجوز له إضافة لجنة أو أكثر من خلال اتخاذ قرار بأغلبية الأصوات.

مادة 28

انتخاب رؤساء اللجان

يرأس كل لجنة، عضو من أعضاء المجلس المحلي للشباب، يتم انتخابه بالاقتراع السري أو بالتوافق عليه بين الأعضاء، وذلك بعد تسلم المجلس مهامه في فترة أقصاها أسبوعين. يعلن المجلس المحلي للشباب للهيئة العامة عن رغبته في ضمهم للجان حسب ميولهم على رئيس كل لجنة أن يضم إليه أعضاء من الهيئة العامة للمجلس بحيث لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء.

مادة 29

مهام وصلاحيات المجلس المحلي للشباب

  • استلام طلبات الانتساب للهيئة العامة والبت فيها.
  • وضع استراتيجيات وسياسات عمل المجلس بشكل دوري.
  • إدارة الشؤون العامة للمجلس.
  • الإشراف على لجان العمل التابعة للمجلس.

مادة 30

مهام وصلاحيات رئيس المجلس المحلي للشباب

  •  دعوة المجلس للانعقاد في الأوقات المحددة وإعداد جداول الأعمال، وتبليغها إلى الأعضاء. 
  • يرأس جلسات الاجتماع،وإدارتها والمحافظة على النظام فيها. 
  • تمثيل المجلس والتوقيع على القرارات والمعاملات الإدارية والمالية.
  • تمثيل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات.
  • الدفاع عن المجلس وحقوقه.
  • للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صلاحياته.
  • متابعة أعمال اللجان وخططها.

مادة 31

مهام وصلاحيات نائب رئيس المجلس المحلي للشباب

يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال اعتذاره أو غيابه. 

مادة 32

مهام وصلاحيات رؤساء لجان المجلس المحلي للشباب

  • قيادة اجتماعات اللجنة.
  • وضع خطة لعمل اللجنة.
  • رفع التقارير للمجلس عن الإنجازات.
  • أي أعمال أخرى يوكلها رئيس المجلس للجنة.

مادة 33

مهام وصلاحيات أمين السر للمجلس المحلي للشباب

  • تدوين وقائع جلسات المجلس واجتماعاته والتوقيع مع الرئيس على محاضر الاجتماعات. 
  • حفظ سجلات المنتسبين للهيئة العامة والعقود والمراسلات.
  • حفظ سجلات المجلس وقراراته.

مادة 34

مهام وصلاحيات أمين الصندوق

  • يتولى أمين الصندوق الشؤون المالية للمجلس. 
  • إعداد التقرير المالي للمجلس حسب مقتضيات النظام.
  • التوقيع على الصكوك مع رئيس المجلس.

مادة 35

يجوز للمجلس المحلي للشباب تفويض أحد أعضائه للقيام بمهام وصلاحيات نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في حال غياب أي منهم.

مادة 36

شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي للشباب

يحق لكل منتسب أدرج اسمه في قوائم الهيئة العامة وحاصل على بطاقة عضوية، ترشيح نفسه لعضوية المجلس.

  • أن يحصل المرشح على موافقة وتوقيع عشرين منتسبا للهيئة العامة من أجل ترشحه للانتخابات.
  • أن يقدم طلب الترشح في المكان والزمان المحددين والمعلن عنهما بوضوح مسبقا. 

يلغى ترشح العضو إذا ثبت:

  • أنه قدم بيانات مزورة.
  • ترشح بدعم بشكل مباشر أو غير مباشر من أي حزب أو حركة أو تنظيم سياسي.
  • خالف شروط الدعاية الانتخابية.

مادة 37

تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وصلاحياتها

تتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات من 7 أعضاء على الأقل ولا تزيد عن 11 عضوا على أن يكونوا ممثلين للجهات التالية: وزارة الشباب المجلس البلدي، المجلس المحلي للشباب، مؤسسات المجتمع المدني في البلدية، المفوضية الوطنية للانتخابات وتكون صلاحيتاها:

  • تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع وزارة الشباب.
  • الإشراف على تدقيق السجل الانتخابي، والنظر في الطعون المقدمة بالتشاور مع وزارة الشباب.
  • فتح باب الترشح للمجلس المحلي للشباب، ويتضمن الإعلان: المكان الذي تتواجد فيه اللجنة وطلبات الترشح والزمن المحدد لاستلام وتسليم طلبات الترشح.
  • تعلن اللجنة أسماء المرشحين بشكل أولي مرتبة حسب الأحرف الأبجدية. 
  • تحدد اللجنة فترة الاعتراض على المرشحين بعد نشر أسمائهم بصورة أولية. 
  • تحدد اللجنة فترة الانسحاب وفي حال انتهائها لا يجوز للمرشح الانسحاب.
  • تبت اللجنة في الاعتراضات وتعلن قائمة المرشحين بصورة نهائية قبل أسبوعين من عملية الانتخاب مرتبين حسب التسلسل الزمني للترشح.
  • تحديد موعد بداية الحملة الانتخابية وموعد انتهائها على أن تنتهي قبل موعد الانتخابات بأربع وعشرين ساعة كحد أقصى.

مادة 38 

الدعاية الانتخابية

  • تحدد لجنة الانتخابات موعد بداية الحملة الانتخابية وموعد انتهائها على أن تنتهي قبل موعد الانتخابات بأربع وعشرين ساعة كحد أقصى.
  • تمكين جميع المرشحين للوصول إلى جميع الناخبين في منطقة الانتخابات الممارسة حقهم في محاولة التأثير وكسب الأصوات، مراعين بذلك شروط الترشح الموجودة في هذا النظام.
  • عدم استخدام لغة عنيفة ومثيرة في الحملة الانتخابية. 
  • عدم استخدام التخويف والتهديد بأي شكل من الأشكال.
  • عدم التدخل أو التعطيل للاجتماعات العامة.
  • عدم حمل الأسلحة أو عرضها خلال الحملات الانتخابية أو الانتخابات.
  • إدارة الحملات الانتخابية بنزاهة، وتقبل المرشح لوجهة نظر الآخر. 
  • عدم عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارة الحكومية أو المؤسسات العامة.
  • عدم عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في مقرات تابعة لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي. 
  • عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية أو الكتابية على الأماكن الخاصة، التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحاب هذه الأماكن.
  • عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
  • عدم استعمال شعارات أحزاب أو تنظيمات أو حركات سياسية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
  •  أن لا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الإعاقة أو أي إثارة للنعرات.

مادة 39

شروط وآليات الانتخاب 

  • تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها بطريقة حرة ومباشرة وسرية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
  • يحق لكل من ورد اسمه في سجل المنتسبين النهائي المشاركة التصويت.
  • يجب على المنتخب إبراز بطاقة الانتساب أو الهوية الشخصية إن كان ممن يحملونها. 
  • ينظم سجل الناخبين حسب رقم العضوية، أو بحسب الأحرف الأبجدية في حال عدم توفر بطاقة العضوية.

مادة 40 

إدارة الانتخابات

  • تشكل اللجنة الخاصة بالانتخابات لجنة الصندوق و التي تتكون من خمسة أعضاء تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية والفرز وكتابة المحاضر وإعلان النتائج. يرأس اللجنة مندوب عن الوزارة.
  • لرئيس لجنة الانتخابات الحق بتأجيل موعدها المقرر بما لا يتجاوز أسبوعين، معللا سبب التأجيل وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 41

لجنة المراقبة

  • تتكون لجنة المراقبة من أعضاء ممثلين عن الوزارة والمجلس البلدي والجهات المعنية والداعمة.
  • تراقب اللجنة عمليتي الانتخاب والفرز.
  • يعد كل عضو مراقبة تقريرا عن سير العملية الانتخابية.

مادة 42 

الفرز

  • يجري عملية الفرز أعضاء صندوق الانتخابات.
  • تجرى عملية الفرز فور إقفال الصندوق.
  • تجرى عملية الفرز بصورة علنية وواضحة وموثقة.
  • يحق للمرشحين أو من ينوب عنهم حضور عملية الفرز، حيث يحق لكل مرشح تفويض نائب واحد عنه غير قابل للتغير، ويبلغ المرشح اللجنة الخاصة بالانتخابات قبل بدء عملية الفرز باسم من ينوب عنه.
  • تعلن اللجنة النتائج فور الانتهاء من عملية الفرز.
  • يحضر المراقبون عملية الفرز وتنتهي مهمتهم بعد إعلان النتائج.

مادة 43

إيرادات المجلس

تتكون إيرادات المجلس المحلي للشباب من:

  • ما يخصص له من دعم.
  • التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس.
  • الدعم من المؤسسات الراعية.

مادة 44 

الصندوق

يتكون الصندوق من مجموع الأموال التي ترد إليه كدعم أو منح أو هبات أو مساعدات ويمكنه التصرف فيها، وتدفع من الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها. ولا يدفع أي مبلغ دون توقيع أمين الصندوق والرئيس أو عضو ثالث مخول بالتوقيع.

مادة 45 

موازنة المجلس المحلي للشباب

يعد المجلس خطته ومشاريعه للفترة التي سيعمل فيها، كما ويعد موازنة تفصيلية لكل منهما.

مادة 46

النظام المالي للمجلس المحلي للشباب

يتم وضع أسس لإدارة صندوق المجلس وتكون آلية القبض والصرف والتوقيع على المعاملات واضحة، بحيث يعتمد توقيعان على المعاملة بشرط أن يكون أمين الصندوق أحدهما.

مادة 47 

التقارير الإدارية والمالية

يقوم رئيس المجلس المحلي للشباب وبالتشاور مع أعضاء المجلس، بعمل تقرير عن سير العمل كل ست شهور ومناقشته مع مجلس الشرف والهيئة العامة، وبحضور ممثلين عن الوزارة و المجلس البلدي.

وبعد نهاية دورة المجلس يقوم رئيس المجلس بإعداد تقرير عن نشاط المجلس وعرضه بحضور ممثلين عن الوزارة و المجلس البلدي.

مادة 48 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 10 جمادى الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م