قرار رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب

مجلس الوزراء،

قرر

المحتويات

الباب الأول

مادة 1

ينشأ في كل بلدية مجلس يسمى (المجلس المحلي للشباب) يخضع لإشراف وزارة الشباب.

مادة 2 

تعريفات

يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية الواردة قرين كل منها ما لم ترد القرينة على عكس ذلك:

مادة 3

تمثل المجالس المحلية للشباب كافة شباب البلدية ذكورا وإناثا، يعطيهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار ودعم جهود البلدية بما يفيد مصلحة البلدية، ويضعهم في أقرب صورة ممكنة ليخوضوا تجربة مشابهة للمجلس البلدي.

الباب الثاني

مادة 4

اختصاصات المجلس المحلي للشباب

تقوم المجالس المحلية للشباب بالاختصاصات الآتية:

الباب الثالث

عضوية المجلس المحلي للشباب

مادة 5

العضوية

تنقسم العضوية في المجلس المحلي للشباب إلى:

أعضاء الهيئة العامة: وهم الشباب الليبيون من كلا الجنسين المنتسبون والملتزمون بأهداف ومبادئ المجالس المحلية للشباب والمشاركون في نشاطاتها المختلفة، والذين يحق لهم الانتخاب والتصويت والترشح.

أعضاء المجلس المحلي للشباب: وهم الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة بما فيهم ممثلي الأندية أو الجمعيات أو المنظمات الشبابية بالبلدية. والذي يوازي عددهم عدد أعضاء الهيئة المحلية.

مجلس الشرف: وهم الأعضاء السابقون المنتخبون في إحدى الدورات الانتخابية ولم يعودوا للهيئة العامة نتيجة لفقدانهم احد الشروط أو المنتسبين الذين لا يرغبون في الترشح لدورة انتخابية جديدة، ويكون له الصلاحيات التالية:

مادة 6 

شروط العضوية

يحق لكل شاب ليبي من كلا الجنسين اكتساب عضوية الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب على أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

مادة 7

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية من المجلس المحلي للشباب في الحالات والظروف الآتية:

انتهاء العضوية بقرار تأديبي: 

مادة 8

إجراءات الإنتساب للهيئات العامة للمجالس المحلية للشباب

مادة 9

البنية التنظيمية للمجلس المحلي للشباب

تتكون الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب من كافة الأعضاء الفاعلين وفقا لأحكام ومبادئ هذا النظام.

مادة 10

الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب

يقوم المجلس بدعوة الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب للانعقاد

تعقد الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب اجتماعها مرة واحدة على الأقل كل عام، على يجوز دعوتها كلما استوجبت الضرورة ذلك. تدون قرارات الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب في سجل خاص يحدد خصيصا لمحاضر جلساتها، يوقع عليه الرئيس وأمين السر، ويتم في محضر الجلسات ذكر أسماء أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب الذين لهم حق الحضور، وكذلك يتم تدوين القرارات المتخذة وعدد الأصوات لكل منها.

مادة 11

عدد أعضاء المجلس المحلي للشباب

يتألف المجلس المحلي للشباب من ثلاثة عشر عضوا منتخبين بحسب الأغلبية العددية من الهيئة العامة التابعة للمجلس.

مادة 12

دورة المجلس المحلي للشباب

مدة دورة المجلس المحلي للشباب،عامان تبدأ اعتبارا من تسلم أعضاء المجلس المنتخبين لمهامهم، ولا يجوز انتخاب رئيس للمجلس المحلي للشباب لأكثر من دورتين متتاليتين.

يجوز لعضو المجلس المحلي للشباب أن يترشح لأكثر من مرة لعضوية المجلس مع مراعاة شروط الانتساب للهيئة العامة للمجلس.

مادة 13

جلسات المجلس المحلي للشباب واجتماعاته

مادة 14

قرارات المجلس المحلي للشباب

تتخذ قرارات المجلس المحلي للشباب بحضور الأعضاء ووفق الأغلبية المقررة، ويكون التصويت عليها علنيا أو سريا بحسب ما يراه أعضاء المجلس مناسب، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة 15

اجتماعات المجلس المحلي للشباب غير (العادية)

يجوز لرئيس المجلس أو لثلث عدد أعضاء المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس.

يخضع نصاب اجتماعات الجلسات غير العادية والقرارات اسعنة فيها لأحكام اجتماعات المجلس العادية وللنصاب المطلوب لإقرار قراراتها.

مادة 16

استقالة أعضاء المجلس المحلي للشباب

تسلم الاستقالات لرئيس المجلس المحلي للشباب وذلك في حال تعذر تسليمها في الجلسة العادية ويجوز استقالة أكثرية الأعضاء نصف 1 + دفعة واحدة ولا تعتبر نافذة إلا بعد إطلاع المجلس البلدي بذلك مع بيان الأسباب.

مادة 17 

سقوط العضوية

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة في هذا النظام، تسقط في الحالات التالية:

مادة 18 

حجب الثقة

تحجب الثقة عن رئيس المجلس المحلي للشباب إذا تقدم بها ثلثا أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي للشباب في اجتماع يعقد خصيصا لمناقشة هذا الموضوع.

تبقى عضوية رئيس المجلس المحلي للشباب قائمة في المجلس.

تحجب الثقة عن أعضاء المجلس أو رؤساء اللجان بالطريقة ذاتها، وتبقى عضويتهم في الهيئة العامة نافذة.

مادة 19

شغور مركز الرئيس والأعضاء

مادة 20

تسمية مناصب أعضاء المجلس المحلي للشباب وصلاحياتهم 

تحديد المناصب داخل المجلس المحلي للشباب

يدعو الوزير الأعضاء الفائزين لعقد جلسة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.

يوجه الوزير دعوة للمؤسسات المحلية وأعضاء لجنة الانتخابات والجهات المعنية لحضور الجلسة.

يتم في الجلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر.

مادة 21

انتخاب الرئيس

مادة 22 

انتخاب نائب الرئيس

مادة 23

انتخاب أمين السر 

مادة 24 

اختصاصات أمين السر

مادة 25

انتخاب أمين الصندوق

مادة 26 

تسلم المجلس لمهامه

يدعو الوزير المجلس الجديد الفائز في الانتخابات لعقد جلسة ؛ ليباشر مهامه منذ اللحظة التي تنتهي فيها مراسيم التسليم والتسلم.

مادة 27

لجان المجلس

يكون عدد لجان كل مجلس محلي شبابي مساويا لعدد اللجان في المجلس البلدي، ويجوز له إضافة لجنة أو أكثر من خلال اتخاذ قرار بأغلبية الأصوات.

مادة 28

انتخاب رؤساء اللجان

يرأس كل لجنة، عضو من أعضاء المجلس المحلي للشباب، يتم انتخابه بالاقتراع السري أو بالتوافق عليه بين الأعضاء، وذلك بعد تسلم المجلس مهامه في فترة أقصاها أسبوعين. يعلن المجلس المحلي للشباب للهيئة العامة عن رغبته في ضمهم للجان حسب ميولهم على رئيس كل لجنة أن يضم إليه أعضاء من الهيئة العامة للمجلس بحيث لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء.

مادة 29

مهام وصلاحيات المجلس المحلي للشباب

مادة 30

مهام وصلاحيات رئيس المجلس المحلي للشباب

مادة 31

مهام وصلاحيات نائب رئيس المجلس المحلي للشباب

يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال اعتذاره أو غيابه. 

مادة 32

مهام وصلاحيات رؤساء لجان المجلس المحلي للشباب

مادة 33

مهام وصلاحيات أمين السر للمجلس المحلي للشباب

مادة 34

مهام وصلاحيات أمين الصندوق

مادة 35

يجوز للمجلس المحلي للشباب تفويض أحد أعضائه للقيام بمهام وصلاحيات نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في حال غياب أي منهم.

مادة 36

شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي للشباب

يحق لكل منتسب أدرج اسمه في قوائم الهيئة العامة وحاصل على بطاقة عضوية، ترشيح نفسه لعضوية المجلس.

يلغى ترشح العضو إذا ثبت:

مادة 37

تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وصلاحياتها

تتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات من 7 أعضاء على الأقل ولا تزيد عن 11 عضوا على أن يكونوا ممثلين للجهات التالية: وزارة الشباب المجلس البلدي، المجلس المحلي للشباب، مؤسسات المجتمع المدني في البلدية، المفوضية الوطنية للانتخابات وتكون صلاحيتاها:

مادة 38 

الدعاية الانتخابية

مادة 39

شروط وآليات الانتخاب 

مادة 40 

إدارة الانتخابات

مادة 41

لجنة المراقبة

مادة 42 

الفرز

مادة 43

إيرادات المجلس

تتكون إيرادات المجلس المحلي للشباب من:

مادة 44 

الصندوق

يتكون الصندوق من مجموع الأموال التي ترد إليه كدعم أو منح أو هبات أو مساعدات ويمكنه التصرف فيها، وتدفع من الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها. ولا يدفع أي مبلغ دون توقيع أمين الصندوق والرئيس أو عضو ثالث مخول بالتوقيع.

مادة 45 

موازنة المجلس المحلي للشباب

يعد المجلس خطته ومشاريعه للفترة التي سيعمل فيها، كما ويعد موازنة تفصيلية لكل منهما.

مادة 46

النظام المالي للمجلس المحلي للشباب

يتم وضع أسس لإدارة صندوق المجلس وتكون آلية القبض والصرف والتوقيع على المعاملات واضحة، بحيث يعتمد توقيعان على المعاملة بشرط أن يكون أمين الصندوق أحدهما.

مادة 47 

التقارير الإدارية والمالية

يقوم رئيس المجلس المحلي للشباب وبالتشاور مع أعضاء المجلس، بعمل تقرير عن سير العمل كل ست شهور ومناقشته مع مجلس الشرف والهيئة العامة، وبحضور ممثلين عن الوزارة و المجلس البلدي.

وبعد نهاية دورة المجلس يقوم رئيس المجلس بإعداد تقرير عن نشاط المجلس وعرضه بحضور ممثلين عن الوزارة و المجلس البلدي.

مادة 48 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly