Skip to main content

قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية 

15 يونيو 1968

قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 5 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى المادتين 13 و 14 من اللائحة في شأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 أغسطس 1962.

قرر

مادة 1 

يجوز أن تمنح تأشيرات الدخول لغرض السياحة من الموظفين المختصين بالرقابات التابعة لإدارة الجوازات واقامة الأجانب في الأماكن المحددة لدخول ليبيا والخروج منها وذلك بالنسبة لرعايا الدول التالية: –

  1. السويد
  2. الدانمارك
  3. النرويج
  4. ألمانيا الغربية
  5. أية دولة أخرى تضم الى هذه القائمة بقرار لاحق

مادة 2 

على مدير عام ادارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من يوليه 1968.

  • صدر في 19 ربيع الأول 1388
  • الموافق 15 يونيو 1968
  • معتوق آدم
  • وزير الداخلية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.