قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يجوز أن تمنح تأشيرات الدخول لغرض السياحة من الموظفين المختصين بالرقابات التابعة لإدارة الجوازات واقامة الأجانب في الأماكن المحددة لدخول ليبيا والخروج منها وذلك بالنسبة لرعايا الدول التالية: –
مادة 2
على مدير عام ادارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من يوليه 1968.