قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 5 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى المادتين 13 و 14 من اللائحة في شأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 أغسطس 1962.
قرر
مادة 1
يجوز أن تمنح تأشيرات الدخول لغرض السياحة من الموظفين المختصين بالرقابات التابعة لإدارة الجوازات واقامة الأجانب في الأماكن المحددة لدخول ليبيا والخروج منها وذلك بالنسبة لرعايا الدول التالية: –
- السويد
- الدانمارك
- النرويج
- ألمانيا الغربية
- أية دولة أخرى تضم الى هذه القائمة بقرار لاحق
مادة 2
على مدير عام ادارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من يوليه 1968.
- صدر في 19 ربيع الأول 1388
- الموافق 15 يونيو 1968
- معتوق آدم
- وزير الداخلية بالوكالة