Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

9 فبراير 2022

قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022م 

تالاسمالدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1أبو بكر مصطفى بن سليمان الحادية عشرة 2021م
2نبيل التونسي الفلاح الحادية عشرة 2021م
3آمال بشیر احفیظه الحادية عشرة 2021م
4مفيدة محمد سلامة الحادية عشرة 2021م
5ناجح عمر سلامة الحادية عشرة 2021م
6ميلاد شعبان باقي الحادية عشرة 2021م