قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | أبو بكر مصطفى بن سليمان | الحادية عشرة | 2021م |
2 | نبيل التونسي الفلاح | الحادية عشرة | 2021م |
3 | آمال بشیر احفیظه | الحادية عشرة | 2021م |
4 | مفيدة محمد سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
5 | ناجح عمر سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
6 | ميلاد شعبان باقي | الحادية عشرة | 2021م |