قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | أبو بكر مصطفى بن سليمان | الحادية عشرة | 2021م |
2 | نبيل التونسي الفلاح | الحادية عشرة | 2021م |
3 | آمال بشیر احفیظه | الحادية عشرة | 2021م |
4 | مفيدة محمد سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
5 | ناجح عمر سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
6 | ميلاد شعبان باقي | الحادية عشرة | 2021م |