قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022م 

تالاسمالدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
1أبو بكر مصطفى بن سليمان الحادية عشرة 2021م
2نبيل التونسي الفلاح الحادية عشرة 2021م
3آمال بشیر احفیظه الحادية عشرة 2021م
4مفيدة محمد سلامة الحادية عشرة 2021م
5ناجح عمر سلامة الحادية عشرة 2021م
6ميلاد شعبان باقي الحادية عشرة 2021م
ls.org.ly