Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 1961 م بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى بعض الشركات الأجنبية

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 68 لسنة 1961 م بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع  على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 168 و 169 الصادرتين عن المؤتمر السادس لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركتين المذكورتين أدناه:

  1. الشركة السويدية Atlas Travel Bureau Inc. وعنوانها Regeringigatan 19-21 Stockholm 16 Sweden. التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة.
  2. الشركة التركية -Shout. مقرها مدينة استانبول التي تتعاطى اعمال وكالة الشركات الملاحة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12 -1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961
  • الموافق 3 رجب 1381
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية