قرار رقم 68 لسنة 1961 م بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 168 و 169 الصادرتين عن المؤتمر السادس لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركتين المذكورتين أدناه:
- الشركة السويدية Atlas Travel Bureau Inc. وعنوانها Regeringigatan 19-21 Stockholm 16 Sweden. التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة.
- الشركة التركية -Shout. مقرها مدينة استانبول التي تتعاطى اعمال وكالة الشركات الملاحة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12 -1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961
- الموافق 3 رجب 1381
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية