Skip to main content

قرار رقم 679 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

28 يوليو 2022

قرار رقم 679 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم 5249 المؤرخ 2022/07/07م.
  •  وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3997 المؤرخ 2022/07/06م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة مليون دينار ليبي لصالح مصلحة المطارات، للصرف منه لتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع صالة مغادرة الرحلات بمطار مصراتة الدولي حسب الكشف المرفق بكتاب السيد رئيس المصلحة المشار إليه خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 29 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 28 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.