قرار رقم 679 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 679 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة مليون دينار ليبي لصالح مصلحة المطارات، للصرف منه لتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع صالة مغادرة الرحلات بمطار مصراتة الدولي حسب الكشف المرفق بكتاب السيد رئيس المصلحة المشار إليه خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly