Skip to main content

قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18920 بتاريخ 2021/11/18م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الوطني القابضة بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 15% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة المالية.

الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 35% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة التخطيط.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م