قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 679
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: سوق المال
- رقم المُعَرِّف: 679-2021-DEC-COM
قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18920 بتاريخ 2021/11/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الوطني القابضة بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 15% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة المالية.
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 35% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة التخطيط.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 15/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.