قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الوطني القابضة بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 15% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة المالية.
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 35% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة التخطيط.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.