قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الوطني القابضة بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 15% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة المالية.

الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 35% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة التخطيط.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly