قرار رقم 679 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشركة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18920 بتاريخ 2021/11/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الوطني القابضة بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 15% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة المالية.
الموافقة على نقل الأسهم المملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشركة سوق الأوراق المالية بنسبة 35% لتكون مملوكة بشكل مباشر لوزارة التخطيط.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 15/ 12/ 2021 م