قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
15 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 678
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة سوق المال
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: سوق المال
- رقم المُعَرِّف: 678-2021-DEC-COM
قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13758 بتاريخ 2021/9/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:
1. | السيد وزير الاقتصاد والتجارة | رئيساً |
2. | السيد وزير المالية | عضواً |
3. | السيد وزير التخطيط | عضواُ |
4. | السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضواُ |
5. | السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضواُ |
6. | السيد/ محمود محمد وفاء | عضواُ ومديراً عاماً |
7. | السيد طارق الكوني معيوف | عضواً قانونياً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 15/ 12/ 2021 م