أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

نشر في

قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13758 بتاريخ 2021/9/30 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:

1.السيد وزير الاقتصاد والتجارةرئيساً
2.السيد وزير الماليةعضواً
3.السيد وزير التخطيطعضواُ 
4.السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصاديةعضواُ 
5.السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواُ 
6.السيد/ محمود محمد وفاءعضواُ ومديراً عاماً
7.السيد طارق الكوني معيوفعضواً قانونياً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م