Skip to main content

قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 297 المؤرخ في 2021/9/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13758 بتاريخ 2021/9/30 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:

1.السيد وزير الاقتصاد والتجارةرئيساً
2.السيد وزير الماليةعضواً
3.السيد وزير التخطيطعضواُ 
4.السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصاديةعضواُ 
5.السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواُ 
6.السيد/ محمود محمد وفاءعضواُ ومديراً عاماً
7.السيد طارق الكوني معيوفعضواً قانونياً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.