قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:
1. | السيد وزير الاقتصاد والتجارة | رئيساً |
2. | السيد وزير المالية | عضواً |
3. | السيد وزير التخطيط | عضواُ |
4. | السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضواُ |
5. | السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضواُ |
6. | السيد/ محمود محمد وفاء | عضواُ ومديراً عاماً |
7. | السيد طارق الكوني معيوف | عضواً قانونياً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.