أدوات الوصول
قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.