قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 678 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية على النحو التالي:

1.السيد وزير الاقتصاد والتجارةرئيساً
2.السيد وزير الماليةعضواً
3.السيد وزير التخطيطعضواُ 
4.السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصاديةعضواُ 
5.السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواُ 
6.السيد/ محمود محمد وفاءعضواُ ومديراً عاماً
7.السيد طارق الكوني معيوفعضواً قانونياً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly