Skip to main content

قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في /10 /مارس/ /2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 13316 المؤرخ 2021/9/26م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1

تستحدث كليات ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم التقني والفني، وفقا للآتي:

  1. كلية التقنيات الهندسية – يفرن.
  2. كلية التقنيات المعلومات – سبها.
  3. المعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة – مصراتة. 
  4. المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالفتائح – درنة.
  5. المعهد العالي للعلوم والتقنية المشاشية – العوينية.
  6. المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة بدر – بلدية باطن الجبل. 

مادة 2

ترفع المعاهد العليا التالية لكليات للعلوم والتقنية:

  1. المعهد العالي للعلوم والتقنية جادو.
  2. المعهد العالي للعلوم والتقنية الرياينة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.