قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام
15 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 677
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 677-2021-DEC-COM
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في /10 /مارس/ /2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 13316 المؤرخ 2021/9/26م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تستحدث كليات ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم التقني والفني، وفقا للآتي:
- كلية التقنيات الهندسية – يفرن.
- كلية التقنيات المعلومات – سبها.
- المعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة – مصراتة.
- المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالفتائح – درنة.
- المعهد العالي للعلوم والتقنية المشاشية – العوينية.
- المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة بدر – بلدية باطن الجبل.
مادة 2
ترفع المعاهد العليا التالية لكليات للعلوم والتقنية:
- المعهد العالي للعلوم والتقنية جادو.
- المعهد العالي للعلوم والتقنية الرياينة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 15/ 12/ 2021 م