قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تستحدث كليات ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم التقني والفني، وفقا للآتي:
مادة 2
ترفع المعاهد العليا التالية لكليات للعلوم والتقنية:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.