أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في /10 /مارس/ /2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 13316 المؤرخ 2021/9/26م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1

تستحدث كليات ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم التقني والفني، وفقا للآتي:

  1. كلية التقنيات الهندسية – يفرن.
  2. كلية التقنيات المعلومات – سبها.
  3. المعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة – مصراتة. 
  4. المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالفتائح – درنة.
  5. المعهد العالي للعلوم والتقنية المشاشية – العوينية.
  6. المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة بدر – بلدية باطن الجبل. 

مادة 2

ترفع المعاهد العليا التالية لكليات للعلوم والتقنية:

  1. المعهد العالي للعلوم والتقنية جادو.
  2. المعهد العالي للعلوم والتقنية الرياينة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م